فصل: (3/278) باب ما جاء في أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن القعود فيه وعن تخطي رقاب المصلين إلا لحاجة وآداب الجلوس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/278] باب ما جاء في أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن القعود فيه وعن تخطي رقاب المصلين إلا لحاجة وآداب الجلوس

1907 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُقِيْمَّن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا» رواه أحمد ومسلم.
1908 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده أو يجلس فيه، قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها» أخرجاه وأخرجه أحمد وزاد: «ولكن تفسحوا وتوسعوا».
1909 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه أحمد ومسلم.
1910 - وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه» رواه أحمد والترمذي وصححه.
1911 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليحول إلى غيره» رواه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" عن ابن إسحاق معنعنًا.
1912 - وعن معاذ بن أنس الجهني قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن.
1913 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن.
1914 - وعن عبد الله بن بشر قال: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:اجلس فقد آذيت» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
1915 - وعن أرقم بن أبي أرقم المخزومي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قَصَبَه في النار» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بإسناد ضعيف وله شواهد.
1916 - وعن عقبة بن الحارث قال: «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر، ثم قام مسرعًا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج إليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئًا من تبرٍ كان عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بتقسيمه» رواه البخاري والنسائي.
قوله: «الحبوة» هي أن يضم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشد عليهما وتكون إليتاه على الأرض.
قوله: «يحبسني» أي يشغلني التفكر فيه عن الإقبال والتوجه إلى الله تعالى.

.[3/279] باب ما جاء في صلاة التطوع يوم الجمعة قبل وصول الإمام وتحية المسجد حال الخطبة

1917 - عن نبِيْشَةَ الهذلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم تغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» رواه أحمد وفي إسناده عطاء الخراساني وقد أخرج له الجماعة، لكن قد أعل بالانقطاع فقيل: لم يسمع عطاء من نبيشة.
1918 - وعن ابن عمر: «أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك» رواه أبو داود وقال العراقي: وإسناده صحيح.
1919 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم.
1920 - وعن أبي سعيد: «أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين» رواه الخمسة إلا أبا داود، وصححه الترمذي ولفظه: «أن رجلًا جاء يوم الجمعة في هيئة بذةٍ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب».
1921 - وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: صليت؟ فقال: لا، قال: فصل ركعتين» رواه الجماعة، وفي رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولْيَتَجَوَّز فيهما» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وفي رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «جاء سُلَيْك الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: فقم فاركع» وفي أخرى قال له: «يا سليك قم فاركع ركعتين تجوز فيهما».

.[3/280] باب وقت صلاة الجمعة

1922 - عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي.
1923 - وعنه قال: «كُنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة فنقيل» رواه أحمد والبخاري.
1924 - وعنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة» رواه البخاري.
1925 - وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمِّع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نَتَّبع الفيء» أخرجاه، وفي رواية للبخاري: «ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به» وفي رواية لمسلم: «وما نجد فيئًا نستظل به».
1926 - وعن سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» رواه الجماعة وزاد أحمد ومسلم والترمذي: «في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -».
1927 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح» رواه أحمد ومسلم والنسائي.

.[3/281] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له

1928 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه بإسناد فيه ابن لهيعة.
1929 - وأخرجه الأثرم في "سننه" عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
1930 - وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي بإسناد ضعيف.
1931 - وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية لهم: «فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي: «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر ويقيم إذا نزل».
1932 - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبل أصحابه بوجوههم» رواه ابن ماجه وقال: أرجو أن يكون متصلًا.
1933 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا» رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
1934 - وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.

.[3/282] باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة وما يبدأ فيها من الحمد والثناء وغير ذلك من الأحكَام التي شرعت فيها

1935 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» رواه أبو داود وقد تقدم في باب التسمية في الوضوء ذكر من حسن الحديث، وهو لأحمد بمعناه. وفي رواية لأحمد وأبي داود: «والخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء» وفي رواية للترمذي وحسنه: «كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجذماء» وأخرج الحديث النسائي وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي باللفظ الأول على اختلاف في وصله وإرساله ورجح الثاني النسائي والدارقطني، وأخرج ابن حبان والعسكري وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع».
1936 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئًا» رواه أبو داود وفي إسناده عمران أبو العوام البصري مختلف فيه، وأما النووي فصحح إسناد هذا الحديث في شرح مسلم.
1937 - وعن عدي بن حاتم: «أن رجلًا خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» رواه مسلم.
1938 - وعن ابن شهاب: «أنه سئل عن تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فذكر نحو حديث ابن مسعود وقال: ومن يعصهما فقد غوى» رواه أبو داود مرسلًا.
1939 - وعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وفي رواية لمسلم: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة» وفي رواية له: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس».
1940 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين، وكان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم حتى يقوم فيخطب» أخرجه أبو داود وفي رواية للبخاري ومسلم: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما»، وفي أخرى لهما: «كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيتم كما يفعلون الآن».
1941 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرة» رواه أبو داود بإسناد رجاله ثقات.
1942 - وعن عمار بن ياسر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن طول صلاة المرء وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرًا» رواه أحمد ومسلم.
1943 - وعن جابر بن سَمُرَةَ قال: «كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قصدًا، وخطبته قصدًا» رواه الجماعة إلا البخاري.
1944 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيل الصلاة ويقصر الخطبة» رواه النسائي، قال العراقي: وإسناده صحيح.
1945 - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
1946 - وعن الحكم بن حَزْن الكُلَعي قال: «قدمت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع لنا بخير، فدعا لنا وأمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا وشهدنا فيها الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوكئًا على عصًا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، وفي لفظ: ويسروا» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن السكن وحسن إسناده الحافظ.
1947 - قال: وله شاهد من حديث البراء عند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطي يوم العيد قوسًا يخطب عليه» وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن.
1948 - وعن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبَّحكم ومَسَّاكم ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم وفي رواية: «كان خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته» وذكره نحوه، وفي رواية للنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمدٍ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين».
1949 - وعن حصين بن عبد الرحمن قال: «كنت إلى جنب عمارة بن رُوَيْبَةَ وبشر بن مروان يخطبنا قائمًا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر يخطب وهو إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها» رواه أحمد والترمذي بمعناه وهو في صحيح مسلم بلفظ: قال: «رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة» وأخرجه أبو داود والنسائي إلا أن أبا داود قال: «وما كان يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام».
1950 - وعن سهل بن سعد قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهرًا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ما كان يدعو إلا وضع يده حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة» رواه أحمد وأبو داود وقال فيه: «لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام» وفي إسناده مقال.
1951 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» أخرجاه.
قوله: «أجذم» بالحاء المهملة وبالجيم وبالذال المعجمة، الأول القطع والثاني داء معروف.
قوله: «مَئِنَّة من فقهه» المَئِنَّة العلامة.
قوله: «قصد» القصد في الشيء الاقتصاد وترك التطويل.

.[3/283] باب ما جاء من النهي عن الكلام حال الخطبة والرخصة في تكليم الخطيب لمصلحة

1952 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
1953 - وعن علي رضي الله عنه قال: «من دنا من الإمام ولغا ولم يسمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود بإسناد فيه مجهول.
1954 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة» رواه أحمد، قال في "بلوغ المرام": لا بأس بإسناده.
1955 - وعن أبي الدرداء قال: «جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا على المنبر يخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبيّ بن كعب، فقلت له: يا أبيّ! متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له أبيّ: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئته فأخبرته فقال: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ» رواه أحمد والطبراني، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات، انتهى. وقال المنذري: رواه أحمد من رواية حرب بن قيس عن أبي الدرداء، ولم يسمع منه، انتهى.
1956 - وللطبراني وأبي يعلى عن جابر نحوه ورجاله ثقات، وفي الباب أحاديث.
1957 - وعن بُرَيْدَةَ قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن:15] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» رواه الخمسة وقال الترمذي حسن غريب.

1958 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث جرير بن حازم وسمعت محمدًا يعني البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث.
1959 - والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: «أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم» قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق، انتهى.
1960 - وعن أبي رفاعة العدوي قال: «انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك خطبته حتى انتهى إليَّ، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا فقعد عليه وجعل يكلمني» وفي رواية: «يعلمني مما علمه الله، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها» أخرجه مسلم والنسائي.
1961 - وسيأتي إن شاء الله في الاستسقاء حديث أنس وفيه: «فبينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا» أخرجاه.

.[3/284] باب ما كان يقرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجمعة وفي صبح يومها وما جاء في قراءة سورة الكهف

1962 - عن عبد الله بن أبي رافع قال: «صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون:1] وقال: أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما في الجمعة» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، وفي رواية: «قرأ بعد الحمد سورة الجمعة في الأولى و{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون:1] في الثانية».
1963 - وعن النعمان بن بشير «وسأله الضحاك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية:1]» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
1964 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية:1] قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
1965 - وعن سَمُرَة بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الجمعة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى:1] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية:1]» رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال العراقي إسناده صحيح.
1966 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: {الم تنزيل} [السجدة:1]، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإنْسَانِ} [الإنسان:1] وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
1967 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة {الم تنزيل} [السجدة:1] و{هَلْ أَتَى عَلَى الْإنْسَانِ} [الإنسان:1]» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود.
1968 - ولكنه لهما من حديث ابن عباس.
1969 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» رواه النسائي والبيهقي مرفوعًا والحاكم موقوفًا ومرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.
1970 - ورواه الدارمي في مسنده موقوفًا على أبي سعيد، ولفظه قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» وفي أسانيدهم كلها إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الرُّمَّاني والأكثرون على توثيقه، وبقية الإسناد ثقات، وفي إسناد الحاكم الذي صححه نُعَيم بن حماد صدوق يخطي كثيرًا.
1971 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين» رواه أبو بكر بن مَرْدَوَيه في تفسيره بإسناد لا بأس به، قال المنذري: وحديث أبي سعيد المتقدم لم أجده في سنن النسائي، ولا ذكره صاحب "جامع الأصول" ولا أحدًا ممن شرح الحديث، والنقل وقع من الترغيب والترهيب للمنذري.